الطعن رقم 1056 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-2-13
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - انه متى كان النعى قائما على مصلحة نظرية بحتة فانه لا يؤدى الى نقض الحكم ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وقد انتهى صحيحا الى الزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده الاول مبلغ ثمانية واربعين الف جنيه قيمة ما اوفاه بخطئه للمطعون ضده الثالث بعد انتهاء اجل خطاب الضمان فانه يستوى لدى الطاعن فى نتيجة ان يكون قد خصمه من حساب المطعون ضده الاول الجارى ام من قيمة الوديعة محل غطاء خطاب الضمان .