⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1056 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-2-13
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - انه متى كان النعى قائما على مصلحة نظرية بحتة فانه لا يؤدى الى نقض الحكم ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وقد انتهى صحيحا الى الزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده الاول مبلغ ثمانية واربعين الف جنيه قيمة ما اوفاه بخطئه للمطعون ضده الثالث بعد انتهاء اجل خطاب الضمان فانه يستوى لدى الطاعن فى نتيجة ان يكون قد خصمه من حساب المطعون ضده الاول الجارى ام من قيمة الوديعة محل غطاء خطاب الضمان .