الطعن رقم 1131 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1999-7-8
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض " أسباب الطعن "
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد الاستئناف
⚖️ اعلان الحكم
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد بدر الدين المتناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / لطف الله يس جزر، وجيه أديب، أحمد عبد الكريم نواب رئيس المحكمة وسمير فايزي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل الخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متي توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن بحث ما إذا كان الاستئناف قد أقيم في الميعاد المقرر قانونا لرفعه أو بعد ذلك هو من المسائل التي تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولم تكن مثار نزاع بين الخصوم باعتبارها من النظام العام فإذا تبين لمحكمة الاستئناف رفعه بعد الميعاد قضت بسقوط الحق فيه وفقاً للمادة (215) من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض - أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقاً لما تقضي به المادة 213/3 من قانون المرافعات، فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي برفض دفع الطاعن بسقوط حق المطعون ضده في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وبقبول الاستئناف شكلاً تأسيساً على أن إعلان الأخير بالحكم الابتدائي الحاصل لجهة الإدارة بتاريخ 31/12/1988 لا يجري ميعاد الطعن لعدم حصوله في موطن المحكوم عليه طبقاً للأحكام التي كانت سائدة قبل حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض في الطعن رقم 3041 لسنة 60 ق بتاريخ 3 يوليه سنة 1995 - سالف البيان - والذي عدل عن هذه الأحكام وإعمال حكمه على الطعن الماثل حتى ولو كان قضاء الحكم المطعون فيه سابقاً على صدوره عملاً بنص المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الرقيم 46 لسنة 1972 وتعديلاته ومقتضاه أن تمام الإعلان لجهة الإدارة يتحقق به العلم وينفتح به ميعاد الطعن في الأحكام ما لم يثبت المحكوم عليه - بكافة طرق الإثبات القانونية - أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.