⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3759 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1999-1-14 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: إعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الحكم
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن
⚖️ اعتوار صورة ورقة الاعلان نقص او خطأ او اشتماله على بيان لا يمكن قراءته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن العشماوي, رمضان أمين اللبودي نائبي رئيس المحكمة, محمود سعيد محمود ومحي الدين السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في الفقرة الأولى من المادة 213 من قانون المرافعات على أن "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب" وكان المقرر أن المناط في إعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن أن يتحقق به علم المحكوم عليه لما يقدره المشرع من خطورة بدء مواعيد الطعن الأمر الذي دعاه إلى تقرير وجوب السعي بإيصال الصورة المعلنة إلى علم المعلن إليه بما قرره في الفقرة الثالثة من ذات المادة بألا يكون إعلانها إلا لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي نظرا لخطورة أثر هذا الإعلان في بدء مواعيد الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إعلان الحكم لا يكون إلا بواسطة المحضرين بناء على طلب المحكوم له على أن تراعى في إعلانه كل الإجراءات والأوضاع المتعلقة بإعلان سائر أوراق المحضرين المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه الأصلي حسبما جاء في نص الفقرة الثانية من المادة 10 من قانون المرافعات حيث يجري على أنه "وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار" بما مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المحضر إذا ما قام بتسليم الورقة إلى أحد من هؤلاء دون أن يثبت عدم وجود المطلوب إعلانه شخصياً ترتب على ذلك بطلان الإعلان طبقاً للمادة 19 من ذات القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
البين من ورقة إعلان الحكم الابتدائي إلى الطاعن. أن المحضر وإن كان قد أثبت فيها أنه قام بتسليم صورة الإعلان إلى ابن عم الطاعن "المعلن إليه".... إلا أنه حرر باقي البيانات بخط يستحيل قراءته بحيث لا يبين منها إثباته البيان الخاص بعدم وجود الطاعن وهو ما يتكافأ مع عدم ثبوت هذا البيان ويرتب بطلان الإعلان.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر أنه إذا اعتور صورة ورقة الإعلان نقص أو خطا أو اشتملت على بيان لا يمكن قراءته- كبيان عدم وجود المطلوب إعلانه مثلا- بطل الإجراء ولو كان الأصل صحيحا وكان البيان مكتوبا فيه بخط واضح. إذ لا يجوز في هذه الحالة تكملة النقص في بيانات ورقة الإعلان بأي دليل آخر مستمد من غير الورقة ذاتها مهما بلغت قوة هذا الدليل.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
اعلان الحكم الابتدائي للمحكوم عليه اعلانا باطلا ... لا ينفتح به ميعاد الطعن على الحكم الابتدائي بطريق الاستئناف.