الطعن رقم 10862 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-3-3
ملخص / وقائع الدعوى:
إعلان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإعلان إجراء استوجبه القانون لانعقاد الخصومة ، فلا يلزم لمن لا يقبل اختصامه ابتداءً .