⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 775 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 2000-11-6 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - مخالفة الثابت بالاوراق - ما يعد كذلك
⚖️ بدء سريان الفوائد الانفاقية
⚖️ القيود الواردة على العمليات المصرفية بالنسبة لسعر الفائدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي، وعبد المنعم علما نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هي أن يكون الحكم قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت ماديا ببعض هذه الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي على العمليات المصرفية عملا بالمادة السابعة فقرة "د" من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي تسري على العقود والعمليات التي تبرم أو تجدد في ظل سريان هذا القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
اذ كان الثابت من الواقع فى الدعوى ان عقدى القرض المؤرخين 19/11/1988 و 18/12/1988 تضمنا بالبند العشرين من كل منهما احتساب عمولة تكاليف الائتمان والمصاريف الادارية وغرامة التأخير حسب قرارات البنك المركزى بما لازمه حساب فائدة على مبلغ القرض وفقا لسعر الفائدة الذى حدده البنك المركزى فى التاريخ الذى ابرم عقدى القرض فى ظله ، واذ ذهب الحكم المطعون فيه فى قضائه المؤيد لحكم محكمة الدرجة الاولى الى عدم اشتمال العقدين سالفى الاشارة على التزام المطعون ضده بالفوائد وكان هذا الذى حصله الحكم من عقدى القرض موضوع النزاع الراهن واللذين اشار اليهما فى مدوناته واعتمد عليه فى قضائه فى هذا الخصوص قد جاء نتيجة فهم غير صحيح للثابت بهما فجره ذلك الى الخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر- في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 226 من القانون المدني والأعمال التحضيرية لهذه المادة أنه لا تسري الفوائد من تاريخ المطالبة إلا على المبالغ التي تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير.