الطعن رقم 2184 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-2-4
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت أن الطاعنين ( المتظلم ضدهم ) قد سبق لهم أن تمسكوا أمام محكمة أول درجة بدفع بسقوط حق المطعون ضدهم ( المتظلمون ) في التظلم من أمر التقدير ( أمر تقدير رسوم شهر عقاري تكميلية ) لرفعه بعد الميعاد ( قضي برفضه وبرفض التظلم ) ، وكان الحكم المطعون فيه ( القاضي بإلغاء الأمر ) لم يشر إلي هذا الدفع القائم أمام محكمة الاستئناف قانونا .
بإستئناف المطعون ضده الأول وجاءت أسبابه الواقعية خلوا من الفصل فيه فإنها تكون مشوبة بقصور من شأنه إبطال الحكم بما لا يغير منه احتمال أن يسفر ذلك الفصل عن عدم سلامة الدفع لتعلق ذلك بما تختص به محكمة الاستئناف ولا يمتد إليه سلطان محكمة النقض .