الطعن رقم 8222 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
2000-12-25
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
عادات تجارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - السبب الجديد
⚖️ النقل البحري - مسئولية الناقل البحري - شرط الإعفاء منها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، محمد الشناوي، مصطفى عزب ومنير الصاوي نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن العادات التجارية تعتبر من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بأمر التثبت من قيامها وتفسيرها، كما تحرى العرف في ذاته والتثبت من قيامه من أمور الموضوع أيضا التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا حيث يحيد قاضي الموضوع عن تطبيق عرف ثبت لديه وجوده وهذا يقتضي التمسك به أمام محكمة الموضوع حتى يمكنها التيقن من أمر قيامه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها المستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وتراه متفقا مع واقع الحال في الدعوى ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله لها معينها من الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما أبدته الشركة الطاعنة من أن المعاينة أثبتت نظافة صهاريج السفينة من الزيوت مما يرجح حدوث العجز بعد تمام الشحن وبعد عملية التفريغ بميناء الوصول، وليس بسبب الالتصاق، وذلك بإقرار الربان بتوقيعه على محضر المعاينة، وهو دفاع جديد يخالطه واقع، خلت الأوراق مما يثبت سبق تمسكها به أمام درجتي التقاضي، ومن ثم يكون ما تصمنه وجه النعي سببا جديدا لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
اذ كان الحكم المطعون فيه قد اعفى الشركة المطعون ضدها من المسئولية عن التعويض عن العجز الذى لحق بالبضاعة المشحونة اثناء الرحلة البحرية تأسيسا على انها من الزيوت والشحوم التى تشحن صبا وان من شأنها ان تتعرض للنقص فى وزنها بسبب التصاق جزء منها بأنابيب الشحن والتنكات خلال الرحلة البحرية وعلى ان العرف قد جرى من قديم - كما تدل على ذلك الشهادة المقدمة من الشركة المطعون ضدها الصادرة من غرفة الاسكندرية للملاحة البحرية - على قبول العجز لهذا السبب فى حدود نسبة مقدارها 1 % من اوزان تلك السوائل وان المحكمة تطمئن الى الاخذ بهذه الشهادة فان الحكم - فى حدود سلطته الموضوعية - اذ طبق العرف التجارى البحرى واعفى الشركة المطعون ضدها من المسئولية عن العجز فى البضاعة المشحونة واعتد بما قدم من مستندات مؤيدة لما انتهى اليه ، لا يكون قد خالف القانون او اخطأ فى تطبيقه .