⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2346 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 2000-12-7 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: عرف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
⚖️ اجراءات الاثبات - ندب خبير اخر - تقدير عمل الخبير
⚖️ عرف تجاري
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - سلطة محكمة الموضوع في الأخذ بتقرير الخبير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رشدي، نعيم عبد الغفار، عبد الجواد موسى نواب رئيس المحكمة وشريف جادو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها كما أن تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين تقارير الخبراء والأخذ بأحدها دون الأخر هو مما تستقل به تلك المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تحري العرف والعادات التجارية والتثبت من قيامها هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع أيضا بتقديرها دون رقابة من محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الثابت من مطالعة الخبير الذى عول عليه الحكم المطعون فيه ان المطعون ضده قد تحصل على موافقة استيرادية بكمية من الاخشاب يبلغ مقدارها حوالى 3000 م3 بينما قام بإستيراد كمية مقدارها 3239.844 م3 اى بزيادة مقدارها 239.844 م3 بما يعادل 7% من اجمالى الرسالة واذ تضمنت هذه الموافقة ان الكمية المصرح بها تقريبية فان الزيادة بنسبة معقولة بما يتفق مع طبيعة السلعة المستوردة وما جرى عليه العرف التجارى فى هذا الشأن لا تعد مخالفة من جانب المستورد للاجراءات والقواعد الاستيرادية التى توقعه تحت طائلة المادة 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير .