الطعن رقم 6100 لسنة 66 قضائية
النقض المدني
1999-5-30
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف "الأثر الناقل للاستئناف"
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ اثار الاستئناف
⚖️ بيانات الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ خيري فخري، حسين نعمان، حامد مكي نواب رئيس المحكمة والسيد عبد الحكيم السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على رفع الاستئناف وفقاً للمادة 233 من قانون المرافعات نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف ويتعين عليها أن تفصل فيها ولو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها طالما أنه لم يتنازل عنها صراحة أو ضمناً دون حاجة إلى استئناف فرعي منه متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء له بطلباته كلها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 178/2، 3 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 13 لسنة 1973 على أنه "....... كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى، ثم طلبات الخصوم، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ورأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه. والقصور في أسباب الحكم الواقعية...... يترتب عليه بطلان الحكم" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه تقديراً للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكيناً لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف على مدى صحة الأسس التي بنيت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمة النقض من بعد ذلك من مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع، فقد أوجب المشرع على المحاكم أن تورد في أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع، وما ساقوه من دفاع جوهري، ليتسنى تقدير هذه وتلك في ضوء الواقع الصحيح في الدعوى ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما اعتنقته المحكمة من رأى، ورتب المشرع على القصور في الأسباب الواقعية بطلان الحكم، كما أنه بحكم ما للدفوع من أهمية بارزة في سير الخصومات أفرد لها المشرع الفصل الأول من الباب السادس من الكتاب الأول من قانون المرافعات مبيناً كيفية التمسك بها وآثارها ورتب على تلك الأهمية وجوب إيراد خلاصة موجزة لها في الحكم وذلك في إطلاق غير مقيد بوصف معين خلافاً لما وصف به الدفاع - الذي يجب إيراده والرد عليه - من أن يكون جوهرياً على تقدير منه بتحقق هذا الوصف في الدفوع كافة بخلاف أوجه الدفاع التي قد يُغني بعضها عن البعض الأخر، أو ينطوي الرد على إحداها على معنى اطراح ما عداها، ثم استلزم القانون لسلامة الأحكام أن تورد الرد الواقعي الكافي على تلك الدفوع وعلى الجوهري من أوجه الدفاع مرتباً البطلان جزاء على تقصيرها في هذا الشأن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت في الأوراق أن المستأنف عليه - الطاعن الأول - سبق أن دفع أمام محكمة أول درجة بالجهالة علي التوقيع المنسوب لمورثة على عقد البيع العرفي المؤرخ 17/7/1985 الذي تمسك المطعون ضده ببطلانه ورتب على ذلك طلباته في الدعوى ولم يثبت من الأوراق التخلي عن هذا الدفع صراحة أو ضمنا، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبطلان عقد البيع المشار إليه المنوه عنه - القائم أمام محكمة الاستئناف قانونا - وجاءت أسبابه الواقعية خلوا من الفصل فيه ، يكون مشوباً بقصور في التسبيب من شأنه إبطال الحكم.