⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4539 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 2001-2-13 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: شركات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ أنواع الشركات - دعاوى الشركات - تصفية الشركة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وخالد عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في المواد 532، 533، 536/1 من القانون المدني أنه إذا تضمن عقد تأسيس الشركة الطريقة التي تصفي بها أعمالها تعين إتباعها. أما إذا خلا من تحديد لها فقد تولى القانون وضع الأحكام التي تجري التصفية على مقتضاها، ومن هذه الأحكام انتهاء سلطة المديرين بمجرد انقضاء الشركة وتولي المصفي أعمال التصفية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اعتبار المصفي صاحب الصفة الوحيدة في تمثيل الشركة في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها والذي يتعين عليه حصر دائني الشركة من الغير أو الشركاء لتحديد ما لهم من حقوق في ذمتها حلت قبل انقضاء الشركة أو أثناء التصفية رفعت بها دعاوى وصدرت بشأنها أحكاما أو لم ترفع ثم القيام بالوفاء بها لكل منهم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الواقع الذي حصله الحكم المطعون فيه أن عقد تأسيس الشركة قد خلا من بيان للطريقة التي تصفى بها، وأن مورث الطاعنين الأولين والمطعون ضدها الرابعة كانا قد أقاما الدعوى رقم ...... تجاري المنيا الابتدائية على باقي المطعون ضدهم بطلب حل الشركة وتصفيتها فأجابتهم لطلبهم بحكم أضحى نهائيا، ونفاذا له أقام الطاعنون والمطعون ضدهما الرابعة والخامس الدعوى محل الطعن الماثل بطلب تعيين مصفي للشركة مع إلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي لهم مبلغ 135178.750 جنيه باعتباره أرباحا استحقت لهم خلال إدارته للشركة حتى تاريخ تصفيتها وذلك وفقا للمستندات المقدمة منهم لمحكمة أول درجة، وكان الثابت من هذه المستندات وما جاء تعليقا عليها بواجهة الحوافظ المرفقة بها أنها لا تتعلق بأرباح الطاعنين فقط وإنما بمبالغ أودعت بالشركة كاحتياطي لها أيضا وكانت الأوراق قد خلت من تأييد إدعاءات الطاعنين بأن المبالغ التي يطالبون المطعون ضده الأول بها قد حصلها لحسابه الخاص، ولم يدخلها في أموال الشركة فإنه كان يتعين عليهم توجيه دعواهم إلى المصفي باعتباره صاحب الصفة الوحيدة في تمثيل الشركة خلال فترة التصفية ومطالبته بتلك الأرباح باعتبارها حقوقا استحقت لهم في ذمة الشركة قبل حلها فيتعين عليه بعد التحقيق من صحتها الوفاء بها لهم وذلك دون ما استقطع من أرباحهم لتكوين احتياطي لرأس مال الشركة والذي لا يجوز لهم المطالبة به إلا بعد إتمام التصفية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر أنه لا يعيب الحكم قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تورد من الأسباب القانونية ما تصلح لتقويم قضائه دون أن تنقضه.