⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2393 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1999-4-15 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: حكم "الطعن فيه"

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الشركات
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن
⚖️ الدفاع فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوى نائبى رئيس المحكمة، محمود سعيد محمود ومحيى الدين السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - أن إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي الذي يبدأ به سريان ميعاد الطعن في الحالات المبينة في المادة 213/2، 3 من قانون المرافعات يخضع للقواعد العامة في إعلان أوراق المحضرين إذ لم يخصه المشرع بقواعد خاصة، ومن ثم فإنه يتعين أن يكون إعلان الحكم صحيحاً وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحكم إعلان هذه الأوراق المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت المادة 13 من قانون المرافعات قد نصت على أنه "فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي: (1).......... (2)............ (3)...ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم، فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه..." ورتبت المادة 19 من قانون المرافعات البطلان جزاء على عدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 13، فإن المشرع باشتراطه تسليم صورة الإعلان في مركز إدارة الشركة لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو من يقوم مقامهما، فقد دل على أن المقصود بمركز إدارة الشركة الذي يجب تسليم صورة الإعلان فيه هذا المركز الرئيسي، إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب تسليم الصورة لهم شخصياً إلا في هذا المركز، ومن ثم فإن الإعلان الذي يوجه إلى الشركة في أحد فروعها يقع باطلاً ولا محل للتحدي بما تنص عليه المادة 52 من قانون المرافعات من جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التابع لها مركز إدارة الشركة أو المحكمة التابع لها أحد فروعها بالنسبة للمسائل المتصلة بهذا الفرع، ذلك أن هذا النص خاص بالاختصاص المحلي للمحاكم ولم يرد له نظير في الأحكام الخاصة بالإعلان، وعلة إيراد هذا الجواز ليس لأن المشرع اعتبر الفرع موطناً قانونياً للشركة بل أن العلة هي مجرد التيسير على المدعين ورفع المشقة التي يلاقونها في الانتقال إلى المحكمة التي يقع بدائرتها مركز إدارة الشركة إذا كانت بعيدة عنهم دون أن يعفيهم ذلك من واجب إعلان المدعي عليه في موطنه الذي أوجب القانون إعلانه فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتد في بدء ميعاد الاستئناف بإعلان الحكم الابتدائي إلى الشركة الطاعنة في فرعها بأسوان دون مركز إدارتها الرئيسي الكائن بالقاهرة ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حقها في الطعن بالاستئناف مع كون هذا الإعلان باطلا، وبالتالي لا يبدأ به ميعاد هذا الطعن، ولم يلتفت إلى دفاع الطاعنة الذي كانت قد تمسكت به لدي محكمة الاستئناف من أن استئنافها قد رفع خلال الميعاد محسوبا من إعلانها في مركز إدارتها الرئيسي بالقاهرة، فإنه يكون مع خطئه في القانون قد عاره القصور في التسبيب بما يبطله.