الطعن رقم 1938 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-12-10
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد مثل أمام المحكمة الابتدائية في بعض الجلسات السابقة علي قضائها بندب خبير وإنه لم ينقطع تسلسل الجلسات في الدعوي إذ تداولت بعد هذا القضاء في الجلسات حتي قدم الخبير تقريره فإن الحكم المطعون فيه إذ احتسب ميعاد الطعن في الحكم المستأنف من تاريخ صدوره يكون قد أصاب في النتيجة وإن تنكب الوسيلة حين أسس قضاءه علي صحة إعلان الطاعن بإيداع الخبير تقريره ذلك بأن عدم إعلانه بهذا الإيداع إعلاناً صحيحاً بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة 151 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وإن كان يترتب عليه بطلان الحكم إلا أنه لا ينطوي علي انقطاع تسلسل الجلسات يجعل ميعاد انفتاح الطعن في هذا الحكم من تاريخ إعلانه بل يظل ميعاد الطعن فيه من تاريخ صدوره .