الطعن رقم 2034 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1999-2-4
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاحكام الغير جائز استئنافها
⚖️ رسوم الشهر العقارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود, عبد الرحمن العشماوي نائبي رئيس المحكمة, ومحمود سعيد محمود ومحي الدين السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر والمنطبقة على واقعة النزاع - قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 - أن الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية لا يكون غير قابل للطعن إلا إذا فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم أما إذا فصل الحكم فيما يثور من منازعات أخرى فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من الأوراق أن النزاع الذي فصل فيه الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 26/11/1986 بقبول التظلم (في أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية) شكلا وبندب خبير فيه قد فصل في أمر مراعاة ميعاد رفع التظلم فإن هذا القضاء يعد فصلا في منازعة أخرى غير تقدير الرسوم فيخضع من حيث القابلية للطعن للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات التي تجيز الطعن فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان.... الحكم لم تنته به الخصومة المرددة بين طرفيها فإن الحق في الطعن فيه بالاستئناف لا يكون إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها عملا بنص المادة 212 من قانون المرافعات القائم حتى ولو لم يكن هذا الحكم الأخير قد طعن فيه بهذا الطريق أو لم يكن قابلا له وذلك خلافا لما كان يجرى عليه حكم المادة 378 من قانون المرافعات الملغي الصادر برقم 77 لسنة 1949 والتي كانت لا تجيز الطعن في الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع وليس "بعد صدور الحكم" والتي أوردها المشرع في المادة 212 من القانون القائم بما مؤداه القول في ظل حكمها بجواز الطعن في الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهي للخصومة متى كانت قابلة للطعن في ذاتها وذلك بعد صدور الحكم المنهي للخصومة ـ حتى ولو لم يطعن في هذا الحكم الأخير أو لم يكن قابلاً لذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 26/11/1986 بقبول التظلم (في أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية) شكلاً مع ندب خبير يكون..... قابلاً للاستئناف على ألا يطعن فيه بهذا الطريق إلا بعد الحكم المنهي للخصومة ولو لم يكن هذا الحكم الأخير قابلاً له. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين قضي بعدم جواز استئناف الحكم بما ينطوي عليه كذلك قضاء منه بعدم جواز استئناف الحكم السابق صدوره بتاريخ 26/11/1986 بقبول التظلم شكلاً تبعاً لعدم جواز استئناف الحكم المنهي للخصومة كلها والصادر في منازعة في تقدير الرسوم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.