الطعن رقم 2283 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1999-6-9
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوي "الطلبات في الدعوي "
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ الطلبات فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان ، عبد الصمد عبد العزيز نائبي رئيس المحكمة ،محسن فضلي وطه عبد المولي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطلب في الدعوى - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - هو القرار الذي يطلب المدعي من القاضي حماية للحق أو المركز القانوني الذي تستهدفه بدعواه ويجب الرجوع إليه لمعرفة ما إذا كان القاضي قد حكم بما طلبه الخصم أو تجاوزه أو أهمل بعضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة في تحديد ما طرحه المدعي على محكمة أول درجة هي بطلباته الختامية وقت قفل باب المرافعة أمامها وليس فقط بما ورد بصحيفة افتتاح الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الحكم الذي يجوز الطعن فيه هو الحكم الختامي الذي ينتهي به موضوع الخصومة برمته.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الثابت من مطالعة أوراق الطعن أن الطاعن أثبت بمحضر جلسة 2/2/1987 أمام محكمة أول درجة تنازله عن الطلب الاحتياطي وتركه الخصومة بالنسبة لهذا الطلب بما يفيد قصر دعواه على الطلب الأصلي بتثبيت ملكيته لقطعة الأرض مثار النزاع الأمر الذي يعد معه طلبه الأصلي هو المطروح وحده على تلك المحكمة ويكون الحكم الابتدائي حين قضى برفضه هو قضاء منهي للخصومة وأن الحكم بإحالة الدعوى للتحقيق توصلا للفصل في الطلب الاحتياطي تزيداً من المحكمة ورد على غير محل لسبق تنازل الطاعن عن الطلب الاحتياطي الأمر الذي يجوز معه الطعن بالاستئناف على ذلك القضاء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف مؤسسا قضاءه على أن الفصل في الطلب الأصلي غير منهي للخصومة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.