⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 380 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1976-12-28 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقدير التعويض - الشرط الجزائى
⚖️ مصروفات الدعوى
⚖️ المسئولية العقدية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار وعبد الرءوف عبد المجيد جوده وزكى الصاوى صالح وجمال الدين عبد اللطيف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
شرط الحكم بإلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصرفات كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه حسبما تقضى به المادة 185 من قانون المرافعات ، هو أن يكون التسليم بالطلبات من المحكوم عليه قبل رفع الدعوى . و إذ قضى الحكم بإلزام الطاعنين بمصروفات الدعوى رغم تسليمها بطلبات المطعون عليهم تأسيساً على أنهما لم يوفيا بإلتزماتهما كاملة أى بعد رفع الدعوى و كان ما إستند إليه الحكم فى قضائه لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق و يتفق مع صحيح القانون . فإن النعى عليه يكون فى غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع إذا نص في العقد على شرط جزائي عند عدم قيام المتعهد بما التزم به، السلطة التامة في اعتباره مقصر حسبما يتراءى لها من الأدلة المقدمة ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في هذا التقدير متى كان سائغاً. لما كان ذلك وكان تخلف الطاعنين عن تنفيذ التزامهما يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين، فإن المطعون عليهم لا يكلفون بإثباته.