الطعن رقم 5135 لسنة 67 قضائية
النقض المدني
1999-1-27
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى رفع الدعوى
⚖️ الرسوم القضائية
⚖️ تفسير القانون
⚖️ الخصوم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / أحمد زكي غرابة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج, شكري العميري, عبد الرحمن فكري, نواب رئيس المحكمة ومحسن فضلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا وذا صفة في تمثيله بالخصومة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها, مصدرها القانون, يعين مداها, ويبين حدودها، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولي الإشراف على شئونها والمسئول عنها, والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين, وعلى ذلك يكون المطعون ضده الثاني لا صفة له في تمثيل وزارة العدل التي يمثلها المطعون ضده الأول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن النص التشريعي إذا ورد عاما مطلقا, فلا محل لتخصيصه أو تقييده بدعوى تأويله أو استهداء الحكمة منه, إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل, وكان مفاد المواد 16, 17, 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية أن المشرع أجاز استئناف الحكم الصادر في المعارضة في أمر تقدير الرسوم الذي يصدره رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب, وذلك خلال خمسة عشر يوما من يوم صدوره.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ ورد النص بجواز استئناف تلك الأحكام عاما يتسع لجميعها دون أن يقصر حق الاستئناف على فئة منها دون غيرها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز استئناف الحكمين الصادرين في معارضة الطاعنين في أمر تقدير الرسوم القضائية عن الدعوى رقم.....لسنة...... مدني كلي أسوان على قول إنه وقد انتهت هذه الدعوى صلحا فإن استئنافها يكون ممتنعا طبقا للقواعد العامة، ويسرى حكم المنع على المعارضة في أمر تقدير الرسوم لكونه ينزل من الدعوى الصادر بشأنها منزلة الفرع من أصله، فإنه يكون قد خصص النص المشار إليه بغير دليل يصرفه له عن عمومه، وأهدر القانون الخاص إعمالا للقواعد العامة بما ينافي الغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، الأمر الذي يصمه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.