الطعن رقم 1029 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
2000-12-4
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - التكليف بالحضور
⚖️ ماهية الحكم - تمييز القرارات الولائية عن الأحكام
⚖️ حجية الاحكام - أجزاء الحكم التي تحوز الحجية - القرارات الولائية
⚖️ تقدير الرسوم القضائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي وعبد المنعم علما نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة (63) من قانون المرافعات على أن: ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك..." وبالمادة (68/3) من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن "لا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة" يدل على أنه يلزم لإجراء المطالبة القضائية لدى المحاكم إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائي بدء الخصومة فيها، كتاب المحكمة و هو ما يترتب عليه كأثر إجرائي بدء الخصومة فيها، أما إعلان الخصوم بها فهو إجراء منفصل عن رفع الدعوى وتاليا له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته، فإن هو أعلن قانونا بصحيفة الدعوى كان ذلك دليلا كافيا على علمه بها ومن ثم تمام المواجهة بين الخصومة فيها سواء مثل المدعي عليه في الجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو بمن ينوب عنه أو لم يمثل أصلا، وإذا حصر- دون إعلان أو بإعلان باطل- الجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وأبدى دفاعا في الموضوع بما يبين معه علمه اليقيني بموضوع الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبمركزه القانوني كان ذلك- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كافيا للمضي في نظر الدعوى دون حاجة لتكليف المدعى أو قلم المحضرين بإعلانه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المرجع فى تمييز القرارات الولائية أو غير الولائية عن الأحكام القضائية هو حكم القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأوامر التى يصدرها القاضى بما له من سلطة ولائية فى غيبة الخصوم ودون تسبيب لا تحوز حجية ولا يستنفد القاضى سلطته باصدارها ومن ثم فهى تختلف عن الأعمال القضائية التى تتولاها المحاكم بالتشكيل المحدد لها قانونا بحسبانها هيئة محكمة وما يصدر عنها لدى مباشرتها العمل القضائى هو حكم له خصائص معينة واوجب القانون أن يتضمن بيانات محددة لم يستلزم توافرها فى الأمر الصادر من القاضى عند قيامه بالعمل الولائى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مؤدى نص المادة 16 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل على أن: "تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضى حسب الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه هذا الرسم يدل على أن تقدير الرسوم القضائية يتم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضى فى نطاق سلطته الولائية التى يباشرها فلا يعد من ثم حكما قضائيا وكان الثابت بالأوراق أن أمر تقدير الرسوم القضائية موضوع النزاع قد صدر على النموذج المعد لذلك من السيد رئيس المحكمة بناء على طلب قلم كتاب المحكمة المختصة وإذ لم يستلزم المشرع فى قانون الرسوم القضائية متقدم الإشارة ذكر اسم رئيس المحكمة أو القاضى مصدر الأمر فإن خلو أمر التقدير من اسم مصدره لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته.