الطعن رقم 8847 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
2000-11-21
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
جمارك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الرسوم الجمركية - عدم سقوط الرسوم بالإفراج عن البضائع
⚖️ الرسوم الجمركية - ما يعد تقديراً نهائياً وباتاً للرسوم الجمركية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي، وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة أن حق مصلحة الجمارك في الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيلها قبل الإفراج عنها باعتبار أن الحقوق لا تسقط بغير نص وأنه ليس في القانون العام أو القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع هذه المصلحة من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أنه متى تناضلت مصلحة الجمارك مع المستورد في شأن الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة ثم حددتها في ضوء اعتبارات قدرتها دون خطأ أو سهو فقبلها المستورد وسمحت بعد أدائها بالإفراج عنها إلى خارج الدائرة الجمركية دون تحفظ فان ذلك التقدير يضحى نهائيا وباتا فلا يحل لها من مطالبته باستحقاقها لرسوم أخرى بعد أن استقرت حقيقتها بينهما أو ملاحقة حائز البضاعة بها لمساسها بحقوق الغير.