⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 698 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-6-26
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
التقادم الصرفى الوارد فى المادة 194 من قانون التجارة الصادر بالامر العالى فى 13 من نوفمبر 1883 - المنطبق على الواقع فى الدعوى - يقوم على قرينة قانونية هى ان المدين اوفى بما تعهد به باعتبار انه من الملتزمين فى الورقة التجارية الذين توجه اليهم دعوى الصرف ويكون من حقهم التمسك بالتقادم الصرفى تأييد دفاعهم ببراءة ذمتهم بحلف اليمين على انه لم يكن فى ذمتهم شئ من الدين اذا دعوا للحلف وعلى من يقوم مقامهم او ورثتهم ان يحلفوا يمينا على انهم معتقدون حقيقة انه لم يبق شيئا مستحقا من الدين مما لازمه انه يشترط لاعمال هذه القرينة الا يصدر من اى منهم ما يستخلص منه عدم حصول الوفاء بالدين .