الطعن رقم 2639 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1999-1-26
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ اختصاص المحاكم الادارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس الحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رضا الخضيري, سعيد شعلة, عبد الباسط أبو سريع نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمود
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 17/1 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 46 لسنة 1972 على أن "ليس للمحاكم أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه"- مقصود به منع المحاكم من تفسير الأوامر الإدارية التي تصدر في حدود القانون تحقيقا لمصلحة عامة إذا قام خلاف حول الشك في مفهومها. وذلك صيانة لهذه الأوامر من تعرض السلطة القضائية لها بتعطيل أو تأويل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعنين أقاماها بطلب الحكم بمنع تعرض المطعون ضدهم لهما في الانتفاع بقطعة أرض قالا إنهما يملكانها ويضعان اليد عليها، وأن هذا التعرض أدى إلى صدور قرار من جهة الإدارة بوقف إجراءات الترخيص بإقامة بناء على تلك الأرض ـ فإن الفصل في هذا النزاع لا ينطوي على مساس بأمر إداري يمتنع على المحاكم إلغاؤه أو تأويله أو وقف تنفيذه لأن البحث فيه يتعلق بالتحقق مما إذا كان هناك تعد من المطعون ضدهم على حيازة الطاعنين بادعاء حق يتعارض مع حق هذين الأخيرين في وضع اليد، ومن ثم فإن النزاع في حقيقته يخرج عن نطاق الأمر الإداري سالف البيان لأن التعرض المدعى به لا يستند إلى هذا الأمر وإنما هو الذي أدى إلى صدوره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باختصاص محاكم القضاء الإداري بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون في مسألة اختصاص متعلق بالولاية.