⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4214 لسنة 67 قضائية

النقض المدني 1999-3-2 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى
⚖️ الدفع بعدم الاختصاص الولائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوى، سعيد فودة نائبي رئيس المحكمة، سيد الشيمي ومصطفى مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بعدم الاختصاص الولائى يعتبر دائما مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها، فلا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به ولو تنازل عنه الخصوم، ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 في شأن الإصلاح الزراعي المعدلة بالقانون رقم 381 لسنة 1956 والقانون رقم 69 لسنة 1971 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي تختص دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة بتوزيع الأراضي المستولى عليها طبقا للمادتين التاسعة والعاشرة من القانون سالف الذكر سواء قامت هذه المنازعات بين جهة الإصلاح الزراعي والموزع عليهم أو بين الإصلاح الزراعي والغير ممن لم يشملهم التوزيع في شأن صحة هذه القرارات أو بطلانها.