الطعن رقم 2906 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1999-2-9
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس الحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري, سعيد شعلة, عبد الباسط أبو سريع نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 13 من المرسوم رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي والمادة التاسعة من القانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي محدد بما يعترض الاستيلاء من منازعات سواء قامت من جهة الإصلاح الزراعي والمستولى لديهم أو كانت المنازعة بين جهة الإصلاح الزراعي والغير ممن يدعى ملكيته للأرض التي تقرر الاستيلاء عليها لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه بحسب القانون المذكور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت في الأوراق أن أرض النزاع من الأراضي التي استولت عليها الطاعنة ـ (الهيئة العامة للإصلاح الزراعي) ـ باعتبارها مملوكة لأجنبية تنفيذاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية، ومن ثم فإن النزاع حول ملكيتها بين الطاعنة والمطعون ضده تختص بنظره اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى على سند من أن اختصاص هذه اللجنة مقصور على الفصل في المنازعات بين جهة الإصلاح الزراعي وملاك الأراضي المستولى عليها أو خلفائهم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المحكمة قد انتهت إلى القضاء بنقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص ومن ثم فإنها تقتصر على الفصل في مسألة الاختصاص دون الإحالة إعمالا لحكم المادة 269/1 من قانون المرافعات.