الطعن رقم 5411 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
2001-6-18
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
التزام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعتمادات المصرفية - خطابات الضمان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي وعبد المنعم علما نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن علاقة البنك مصدر خطاب الضمان بالمستفيد الذي صدر الخطاب لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل ومن مقتضاها أن يلتزم البنك بمجرد إصداره خطاب الضمان ووصوله إلى المستفيد بأداء المبلغ الذي يطالب به الأخير باعتباره حقا له يحكمه خطاب الضمان ما دام هو في حدود التزام البنك المبين به، والتزام البنك تجاه المستفيد في هذا التزام أصيل. ومن ثم فيكون على المدين عميل البنك أن يبدأ هو بالشكوى إلى القضاء إذا قدر إنه غير مدين للمستفيد أو أن مديونيته لا تبرر ما حصل عليه المستفيد من البنك. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الهيئة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى الأصلية لمطالبة الطاعن بقيمة خطاب الضمان الذي أصدره البنك لصالحها، وكان الثابت أن البنك قد أصدر بتاريخ 27/4/1983 خطاب ضمان لصالح المطعون ضدها بمبلغ 484000 دولار أمريكي، ومن ثم فيحق لها مطالبته بأداء قيمة الخطاب وعليه الوفاء بها في حدود التزام البنك الطاعن المبين بخطاب الضمان، وإذ التزم الحكم المطعون فيه ذلك فأجاب الهيئة المطعون ضدها إلى طلبها، فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون في غير محله.