الطعن رقم 101 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
2001-5-7
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
بنوك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الفائدة على العمليات المصرفية
⚖️ تسبيب الحكم - ما لا يعيب تسبيب الحكم - القصور فى الأسباب القانونية والتقريرات القانونية الخاطئة
⚖️ الحكم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي نجيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، محمد الشناوي، مصطفى عزب ومنير الصاوي نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصول لمبدأ سلطان الإرادة، والذي يقضي بأن العبرة في تحديد حقوق طرفي العقد هو بما حواه من نصوص، بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه، ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت بالأوراق أنه ولئن كان البنك الطاعن بصفته ممثلا لجمهورية مصر العربية قد التزم بأداء عمولة الارتباط عن القرض المذكور إلى بنك ............ بموجب الاتفاقية المبرمة بينهما, إلا أن المكاتبات المتبادلة بين الطاعن والمطعون ضدها الأولى, والتي خلصت إلى موافقته على منحها قرضا لتمويل إنشاء مصنع جديد, لم تتضمن التزاما من الشركة طالبة القرض بأداء عمولة الارتباط, بل خلت هذه المكاتبات من أية إشارة إلى مثل هذه العمولة وإذا كان مناط الالتزام بالعمولة المذكورة أن يكون هناك اتفاق صريح بين الطرفين على أدائها مبناه إيجاب صادر على وجه جازم من الطاعن يقترن به قبول من المطعون ضدها, إذ أن محض إرادة الطاعن منفردا لا ينشئ التزاما على عاتق المطعون ضدها الأولى ما لم تطرح عليها عناصره لتقبله صراحة أو ضمنا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت محكمة الموضوع قد قضت بعدم التزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأداء عمولة الارتباط، فإنها تكون قد انتهت إلى نتيجة صحيحة قانوناً وحسبها ذلك ولمحكمة النقض أن تستكمل أسباب حكمها القانونية بما ترى استكماله إذا ما شابها خطأ أو قصور، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه فإن تعييبه في الدعامة الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج. لما كان ذلك، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه برد أصل خطاب الضمان الصادر من المطعون ضده الثاني على عدم أحقية الطاعن في اقتضاء عمولة الارتباط من المطعون ضدها الأولى وفقا لما استخلصه من خلو الأوراق مما يفيد التزامه بهذه العمولة, وهي دعامة كافية لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص فإن تعييبه فيما جاء بدعامته الثانية - وأيا كان وجه الرأي فيها - يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.