الطعن رقم 9120 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
2001-4-10
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
بنوك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - أشخاص الخصوم
⚖️ الفائدة على العمليات المصرفية - مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادتين الخامسة والثانية عشرة من القانون رقم 105 لسنة 1964 بشأن إنشاء المؤسسة العامة للائتمان الزراعي والتعاوني والبنوك التابعة لها بالمحافظات والنص في المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي مفاده أن بنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات وقد أصبح كل منها شركة مساهمة يتولى إدارتها مجلس إدارة ولها موازنة خاصة أن يتحقق لها الشخصية المعنوية المستقلة عن بنك التنمية والائتمان الزراعي الرئيسي بالقاهرة، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالعاملين في كل منها والتزامها بتحصيل ما يستحق من ضرائب على مرتباتهم وتوريدها إلى مصلحة الضرائب، ولا ينال من ذلك ما تضمنته المادة الحادية عشرة من القانون الأخير من إعطاء البنك الرئيسي سلطة الموافقة على اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار لوائح العاملين به، إذ يقتصر دوره في هذا المجال على مجرد توحيد تلك اللوائح الداخلية في البنك الرئيسي وبنوك المحافظات دون أن ينتقص من استقلال الشخصية المعنوية لكل منها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى نفي صفة البنك الرئيسي (المطعون ضده الأول) في المطالبة بتحصيل ضريبة الدمغة النسبية على مرتبات العاملين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي بالمنصورة وتوريدها للطاعن فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يعيب الحكم قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - الذي أدرك الدعوى عند نظرها أمام محكمة أول درجة - يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفياً عن المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر في صحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كليه.