الطعن رقم 1151 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-3-29
ملخص / وقائع الدعوى:
بنوك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ان استخدام المبالغ النقدية المودعة ابتداء لدى البنك كغطاء لائتمان يمنحه يستلزم تجنيب هذه المبالغ باخراجها من الحساب المودعة به بما ينفى كل سلطة للعميل المودع عليها ووضعها فى حساب خاص مجمد ومعنون باسم العملية المضمونة وتخصيصها للوفاء بما يستقر عنه الاعتماد المفتوح وهو ما لا يتحقق بالنسبة لشهادات الايداع واذ خالف الحكم المطعون هذا النظر وذهب فى قضائه الى اعتبار شهادات الايداع بمجردها غطاء نقدى فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد النص فى البند رقم 1 من المادة 57 من قانون الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ان المشرع فرض ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية واشترط لاستحقاق الضريبة ان يكون الاعتماد غير مغطى نقدا بما مؤداه ان الاعتمادات المغطاة بغطاء نقدى لا تخضع للضريبة فهى وفقا للمعنى الفنى الدقيق للاعتمادات لا تمثل دينا على العميل الذى يكون له رصيد دائن للبنك يزيد على قيمتها اذ تؤول الى خصم يقيد فى الحساب المدين للعميل .والمقصود بالغطاء النقدى - حسبما يدل بلفظه وبمعناه - النقود السائلة فلا تندرج فيه الضمانات التى يقدمها العميل تأمينا لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية او عينية .