⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5037 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1999-2-7 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص هيئات التحكيم
⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ خيري فخري, حسين نعمان, حامد مكي وفتحي محمد حنضل نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 253 من قانون المرافعات مفاده أنه يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى, ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع, وعليها أن تقول كلمتها وتقضي فيها من تلقاء ذاتها, ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها في الاختصاص يعتبر هذه المسألة مطروحة سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وإذا كان القضاء العادي- وعلى ما استقرت عليه هذه المحكمة - هو صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء واردا على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص في الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام - من عدم سريان أحكام قانون هيئات القانون العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على شركات قطاع الأعمال - الشركات القابضة التابعة لها - والنص في المادة 1 من الباب الأول من القانون رقم 203 لسنة 1991 سالف الذكر على أن "يصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.... وتأخذ الشركة القابضة شكل الشركة المساهمة وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويحدد القرار الصادر بتأسيسها اسمها ومركزها الرئيسي...." وفي المادة 40 من الباب الثالث منه على أنه "يجوز الاتفاق على التحكيم في المنازعات التي تقع فيما بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأشخاص الاعتبارية من القانون الخاص أو الأفراد وطنيين كانوا أو أجانب وتطبق في هذا الشأن أحكام الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية". فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن القانون المشار إليه قد اعتبر الشركات الخاضعة لأحكامه من أشخاص القانون الخاص، وقصر اختصاص هيئات التحكيم على نظر المنازعات التي يتم الاتفاق فيها على التحكيم بين تلك الشركات وبين غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة وهو ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية فيما أوردته في البند السابع من البنود الأساسية للقانون بقولها "....... بإلغاء التحكيم الإجباري في المنازعات التي تنشأ فيما بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو أية جهة حكومية...." كما أظهرت ذلك بوضوح عند تعليقها على المادتين 40، 41 منه، بما مؤداه أنه بصدور القانون المذكور فقد أصبحت منازعات الشركات الخاضعة له سواء فيما بينها أو مع الأشخاص الاعتبارية الأخرى يختص بها القضاء العادي انفرادا مادامت الأوراق قد خلت من شرط الاتفاق على التحكيم بحسبانه صاحب الولاية العامة والاختصاص الأصيل بنظر كافة المنازعات المدنية والتجارية إلا ما استثني بنص خاص.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان القانون رقم 203 لسنة 1991 يعد من القوانين المعدلة للاختصاص وأصبح نافذاً اعتباراً من 20/7/1991، قبل قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف في 7/4/1992 فإنه يسرى - بشأن الاختصاص الولائي - على الدعوى الماثلة عملاً بمفهوم المخالفة للاستثناء الأول الوارد بالمادة الأولى من قانون المرافعات، وهو ما مؤداه انحسار اختصاص هيئات التحكيم عن نظر الدعوى المطروحة واختصاص جهة القضاء العادي بها بعد زوال القيد الذي كان مفروضا عليه بالمادة 56 من القانون 97 لسنة 1983 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء محكمة الدرجة الأولى بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.