⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1045 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 2001-3-29 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: بنوك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاعتمادات المصرفية - خطابات الضمان
⚖️ تفسير القانون
⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ ضريبة الدمغة - ضريبة الدمغة النسبية - شروط استحقاقها على عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - الأسباب المتعلقة بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي، محمد رشدي، نعيم عبد الغفار نواب رئيس المحكمة وشريف جادو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أنه يجوز للطاعن كما يجوز للنيابة العامة ولمحكمة النقض أن يثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام إلا أن ذلك مشروط بألا يرد على قضاء حاز قوة الأمر المقضي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم التمهيدي الصادر من محكمة الدرجة الأولى قد قضى بقبول الطعن شكلاً وهو قضاء قطعي باختصاصها بنظر الطعن في قرار اللجنة وكانت الطاعنة لم تستأنف هذا القضاء واقتصر استئناف المطعون ضده على القضاء في موضوع الطعن فإنه يكون قد حاز قوة الأمر المقضي والتي تسمو على اعتبارات النظام العام وتغطي الخطأ في القانون فلا يجوز للطاعنة أن تتمسك في طعنها أمام هذه المحكمة بعدم ولاية المحاكم العادية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فإن البحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد النص في البند رقم 1 من المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون الدمغة يدل على أن المشرع فرض ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية واشترط لاستحقاق الضريبة أن يكون الاعتماد غير مغطى نقدا بما مؤداه أن الاعتمادات المغطاة بغطاء نقدي لا تخضع للضريبة فهي وفقا للمعنى الفني الدقيق للاعتمادات لا تمثل دينا على العميل الذي يكون له رصيد دائن للبنك يزيد على قيمتها إذ تؤول إلى خصم يقيد في حساب المدين للعميل . والمقصود بالغطاء النقدي - حسبما يدل بلفظه وبمعناه - النقود السائلة فلا تندرج فيه الضمانات التي يقدمها العميل تأمينا لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر أن استخدام المبالغ النقدية المودعة ابتداء لدى البنك كغطاء لائتمان يمنحه يستلزم تجنيب هذه المبالغ بإخراجها من الحسابات المودعة به بما ينفي كل سلطة للعميل المودع عليها ووضعها في حساب خاص مجمد ومعنون باسم العملية المضمونة وتخصيصها للوفاء بما يسفر عنه الاعتماد المفتوح وهو ما لا يتحقق بالنسبة لشهادات الإيداع والودائع لأجل أو تحت الطلب وحسابات التوفير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه إلى اعتبار هذه الأوعية بمجردها غطاء نقدي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.