⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1902 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 2001-2-13 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: شركات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد الشركة - من حالات بطلانه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وخالد عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في م 515/1 من القانون المدني - وعلى نحو ما جاء بالأعمال التحضيرية تعليقا عليها - أن البطلان المطلق - لا عدم القابلية للإبطال - هو جزاء الشرط الوارد في عقد الشركة القاضي بعدم مساهمة الشريك في الأرباح أو في الخسائر تنتفي معه نية المشاركة لديه وتبعا لذلك لا يقتصر أثره على إبطال الشرط وإنما بطلان العقد كله باعتباره أحد الشروط الأساسية التي تعد وحدة لا تتجزأ ومن ثم يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به ويحكم به القاضي من تلقاء نفسه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن حكم القاضي ببطلان عقد الشركة - وهو من عقود المدة - خلافا للقواعد العامة للبطلان الوارد ذكرها في المادة 142 من القانون المدني لا يكون له أثر رجعي فأعمال الشركة وتعهداتها في الماضي لا تتأثر به وإنما يلحقها البطلان على ما قد يجرى منها بعد القضاء ببطلانها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما لم يستأديه الشريك في هذه الشركة من عائد مقطوع - لا يتأثر بما حققته من أرباح أو خسائر - خلال الفترة السابقة على بطلانها لا تجوز المطالبة به كأثر لذلك بعد دخولها في دور التصفية بالتطبيق لأحكام المواد 533 القانون المدني وما بعدها - إلا في مواجهة المصفي وفي ضوء ما يثبت له من أن الشركة قد حققت أرباحا في تلك الفترة وفي حدود نسبة حصته في رأس مالها وليس وفقا لطريقة توزيع الأرباح الوارد ذكرها في العقد الباطل وباعتباره دينا استحق له قبل قسمة أموال الشركة بين الشركاء فيها بالتطبيق لحكم الفقرة الأولى من المادة 536 من ذلك القانون.