الطعن رقم 845 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1976-11-29
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الاستئناف - ترك الخصومة
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الطعن
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - ترك الخصومة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يصلح سببا للطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة أحمد فتحى مرسى وعضوية محمد صالح أبوراس وحافظ رفقى وجميل الزينى وسعد العيسوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النعى الذى يرد على الحكم الإبتدائى و لا يصادف محلاً فى قضاء الحكم الإستئنافى المطعون فيه . و الذى قضى بقبول ترك الخصومة فى الإستئناف الأصلى و ببطلان الإستئناف الفرعى المقام من الشركة الطاعنة دون أن يتعرض لموضوع الإستئناف ، نعى غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
غاير المشرع فى الحكم بين ترك الخصومة فى المرحلة الإبتدائية للدعوى و بين تركها فى مرحلة الإستئناف . فنص على الحالة الأولى فى المادة 142 من قانون المرفعات التى تقضى بأنه لا يتم ترك الخصومة بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله و ذلك مراعاة لصالح المدعى عليه حتى يتسنى له حسم النزاع و لا يبقى مهدداً بخصومة جديدة . أما فى مرحلة الإستئناف فقد نصت المادة 238 من قانون المرافعات على أن تحكم المحكمة فى جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة فى الإستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الإستئناف قد إنقضى وقت الترك ففى هاتين الحالتين لا يتوقف القضاء بقبول ترك الخصومة فى الإستئناف على قبول المستأنف عليه و لو كان قد أبدى طلباته فى الإستئناف أو أقام إستئنافاً فرعياً ، إذ لا مصلحة له فى الإعتراض على الترك بعد أن أصبح فى مأمن من إقامة إستئناف جديد لنزول المستأنف عن حقه فى الإستئناف أو لإنقضاء ميعاد الإستئناف وقت الترك .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان يبين من الأوراق أن المطعون ضده قد ترك إستئنافه الأصلى بعد إنقضاء ميعاد الإستئناف ، و كان الحكم بقبول ترك الخصومة فى الإستئناف الأصلى يستتبع القضاء ببطلان الإستئناف الفرعى وفقاً لنص المادة 239 من قانون المرافعات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول ترك الخصومة فى االإستئناف الأصلى و ببطلان الإستئناف الفرعى المقام من الشركة الطاعنة لا يكون قد خالف القانون .