الطعن رقم 10528 لسنة 66 قضائية
النقض المدني
1998-10-28
سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ الاختصاص الولائي - مسائل عامة - تعلقه بالنظام العام
⚖️ الاختصاص الولائي - ما يخرج من ولاية المحاكم العادية - من إختصاص القضاء الإداري
⚖️ الاموال العامة للدولة - تجريد الشخص العام من ماله المخصص للمنفعة العامة
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد الإجرائية الآمرة - في الاختصاص الولائي
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - الأسباب المتعلقة بالنظام العام
⚖️ نقض الحكم لمخالفة قواعد الإختصاص
⚖️ التدخل الوجوبى للنيابة العامة - تمسك النيابة بأسباب الطعن بالنقض المتعلقة بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / أحمد زكي غرابة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج, شكري العميري, عبد الصمد عبد العزيز نواب رئيس المحكمة ومحسن فضلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض كما للنيابة العامة والخصوم إثارة ما يتعلق في الطعن بالنظام العام متى كان وارداً على الجزء المطعون فيه من الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائي بنظر الدعوى من النظام العام, فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تجريد الشخص العام من ماله المخصص للمنفعة العامة وإضافته لآخر، هو من قبيل الأعمال الإدارية التي يحدد القانون العام ضوابطها وشروط صحتها وأساس التعويض عنها، ولا ولاية للمحاكم في شأنها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وتصدي بالفصل في موضوع النزاع مجاوزاً قواعد الاختصاص الولائي، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد نص المادة 269/1 من قانون المرافعات على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفته قواعد الاختصاص, تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص, وعند الاقتضاء تعين المحكمة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.