الطعن رقم 1523 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1999-6-30
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
إثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - اليمين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري ، عبد الصمد عبد العزيز، نائبي رئيس المحكمة ، محسن فضلي وطه عبد المولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المواد من 20 إلى 24 من قانون الإثبات أن اليمين التي يحلفها الخصم - والذي سبق أن أمرته المحكمة محرر في حوزته بناء على طلب خصمه ـ بأن المحرر لا وجود له ولا يعلم بوجوده ولا مكانه، وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به "... محلها وسائر الإجراءات المنصوص عليها في هذه المواد هو وجود المحرر في حوزة الخصم أو عدم وجوده فهي بهذه المثابة تتعلق بالدليل على التصرف، لا التصرف ذاته ومرجع الأمر فيها إلى تقدير المحكمة للدليل، فلا يمنعها أداء الخصم لليمين أن تحكم لصالح الخصم الآخر إذا ترجح لديها أنه المحق، وليس من شأن حلف الخصم بعدم وجود المحرر أن تحجب المحكمة نفسها عن بحث الأدلة الأخرى على قيام هذا التصرف متى طالعتها بها أوراق الدعوى وتمسك بها الخصوم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قول أن "المستأنف ضده..........البائع للمستأنفة قد حلف اليمين بعدم وجود عقد البيع المقول بصدوره من...........المالك للعقار موضوع النزاع للمستأنف ضدهما...........لم يقع ولا وجود له، وترتيبا على ذلك فإن عقد البيع المؤرخ 9/1/1976 سند دعوى صحة التعاقد يكون صادرا من غير مالك، ومن ثم لا يمكن للبائعين للمستأنفة أن ينقلا إليها ملكية العقار المبيع وبالتالي يتعين رفض دعوى صحة التعاقد..." فاعتبر بذلك مجرد أحد البائعين بالصيغة الواردة بالمادة 23 من قانون الإثبات دليلا على عدم وقوع البيع ذاته ـ رغم انتفاء التلازم بينهما، وحجبه ذلك عن بحث وتمحيص الإقرارات الصادرة من البائعين لمورثة الطاعنة وملحق العقد المشار إليه آنفا، رغم تمسك الأخيرة بدلالتها على انعقاد البيع الصادر لبائعيها من المالك الأصلي، وهو ما كان يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه فضلا عن الخطأ في تطبيق القانون بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.