⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1343 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-3-26
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من الصورة الرسمية لكل من صحيفة الطعن المقام بها الدعوي رقم 1337 لسنة 1995 ضرائب جنوب القاهرة والحكم الصادر فيها المرفقتين ضمن حافظة مستندات الطاعن بجلسة 1/3/2000 أمام محكمة أول درجة - أن المطعون ضده قصر طعنه علي قرار لجنة الطعن رقم 87/165 علي ما انتهي إليه من خصم الإستهلاك الإضافي من صافي الربح بدلاً من قيمة الأصل عند حساب الاستهلاك العادي وفقاً لحكم المادة 114 من القانون 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب علي الدخل فقضي الحكم المحاج به في أسبابه المرتبطة بالمنطوق في هذا الخصوص برفض الطعن وبتأييد القرار المطعون فيه وقد أضحي هذا الحكم نهائياً لعدم الطعن عليه بالإستئناف - وفقاً للشهادة المرفقة بذات الحافظة - فإن هذا الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضي بين طرفي الطعن في شأن ما انتهي إليه من تأييد للقرار المطعون فيه متعلقاً " بالإستهلاك الإضافي " عن سنة 1987 دون عناصر التقدير التي تناولها هذا القرار .