⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 917 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-5-14
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدي نص المادتين 45 ، 47 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 24 من لائحته التنفيذية أن المشرع قد أوجب علي مصلحة الضرائب إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة علي النموذج رقم 18 ضرائب لكي يبدي ما عساه يعن له من ملاحظات عليها خلال شهرين من تاريخ تسلم الإخطار بحيث إذا وافقت المصلحة علي هذه الملاحظات انحسم النزاع وإن لم تقتنع أخطرته بربط الضريبة علي النموذج رقم 19 ضرائب مما مؤداه أن ميعاد الشهرين المحدد لإبداء الممول ملاحظاته علي النموذج 18 ضرائب هو ميعاد واقف لتقادم الضريبة موقف لسريانه طوال هذه المدة ولا يعود إلي السريان إلا منذ أن يبدي الممول ملاحظاته خلالها أو تنقضي بالكامل دون اعتراض منه ، فيكون للمصلحة الحق من بعد في ربط الضريبة وإخطاره بها ومطالبته بأدائها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن مأمورية الضرائب المختصة قد ناقشت مورث المطعون ضدهما عن نشاطه بتاريخ 24/12/1973 وهو ما ينطوي علي إخطار منه لها بمزاولته النشاط الخاضع للضريبة تبدأ منه مدة التقادم التي انقطعت بإخطاره بعناصر ربط الضريبة بالنموذج 18 ضرائب عن السنوات من 1971 وحتي 1974 بتاريخ 22/3/1977 ، ثم أوقف سريانه خلال الفترة التالية لهذا التاريخ حتي قام مورث المطعون ضدهما بإخطار المصلحة باعتراضه علي عناصر ربط الضريبة الواردة بالنموذج 18 ضرائب في 9/4/1977 - والذي يبدأ منه مدة تقادم جديدة - وإذ قامت مصلحة الضرائب بإخطار ورثته - المطعون ضدهما - بربط الضريبة بالنموذج 19 ضرائب عن ذات سنوات المحاسبة بتاريخ 4/4/1982 وسلم لهما وفق اقرارهما المرفق بملف الضرائب في 5/4/1982 أي قبل اكتمال مدة التقادم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهي إلي تأييد الحكم الابتدائي وقرار لجنة الطعن فيما خلصا إليه من سقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضريبة المستحقة عن سنوات المحاسبة بالتقادم يكون قد خالف القانون .