⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7823 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-2-28
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 133 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب علي الدخل علي أنه " يلتزم كل من يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً أو نشاطاً غير تجارياً أن يقدم إلي مصلحة الضرائب إخطاراً بذلك خلال شهرين من مزاولة هذا النشاط ويقدم الإخطار كذلك خلال شهر من تاريخ التوقف عن العمل أو التنازل عن المنشأة والنص في الفقرة الثانية من المادة 176 علي أنه " لا تبدأ مدة التقادم بالنسبة للممول الذي لم يقدم الإخطار المنصوص عليه في المادة 133 من هذا القانون إلا من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط " يدل علي أن المشرع قد سوي - في خصوص وجوب إخطار مصلحة الضرائب بين حالة بدء النشاط وحالتي التوقف عنه والتنازل عن المنشأة وذلك كي يتحقق علم مصلحة الضرائب بنشاط الممول وما قد يطرأ عليه من تغييرات تؤثر فيه - إجراءات ربط الضريبة وتبدأ به مدة تقادم حق الحكومة في المطالبة بدين الضريبة . ولما تقدم وتمشياً مع ما نهجه المشرع في التسوية - في خصوص وجوب تقديم الإخطار لمصلحة الضرائب - بين حالة بدء النشاط وحالتي التوقف عنه والتنازل عن المنشأة فإنه وكما يبدأ تقادم حق الحكومة في المطالبة بدين الضريبة من تاريخ علم مصلحة الضرائب ببدء نشاط الممول لا تبدأ مدة تقادم المطالبة بدين الضريبة علي الأرباح الرأسمالية المتحققة من التنازل عن المنشأة إلا من تاريخ علم مصلحة الضرائب بواقعة التنازل إذ أن مدة سقوط الحق لعدم استعماله لا يصح أن تبدأ إلا من اليوم الذي يكون فيه استعمال الحق ممكناً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا اتصل علم مصلحة الضرائب بنشوء الحق في ذمة الممول تعين عليها من وقت تحقق هذا العلم البدء في إتخاذ ربط الضريبة والمطالبة بها فإذا انقضت مدة التقادم الخمسي المقررة بنص المادة 174 من القانون 157 لسنة 1981 دون إتخاذ تلك الإجراءات سقط حقها في المطالبة بها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت أن مورث المطعون ضدهم وإن كان قد تخارج وتنازل عن نصيبه في المنشأة بتاريخ 22/3/1986 ، إلا أن مأمورية الضرائب المختصة لم يتصل علمها بواقعة التنازل إلا بمناسبة التقدم بالإقرار الضريبي عن أرباح النشاط التجاري في سنة 1986 والمقدم في 31/3/1987 - وفق ما أقرت به الطاعنة ولم يعارضها فيه المطعون ضدهم - ومن ثم لايبدأ تقادم حق مصلحة الضرائب في المطالبة بدين الضريبة عن الأرباح الرأسمالية المتحققة من واقعة التنازل عن المنشأة إلا من تاريخ علم مأمورية الضرائب والمتحقق في 31/3/1987 - ولما كانت مصلحة الضرائب قد أخطرت المطعون ضدهم بنموذج 18 ضرائب و 5 ضريبة عامة في 20/11/1991 وبنموذج 19 ضرائب و 6 ضريبة عامة في 9/2/1992 وكلاهما من الإجراءات القاطعة للتقادم وقد تم قبل إكتمال مدة الخمس سنوات المقررة بالمادة 174 من القانون 157 لسنة 1981 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وإعتد بتاريخ تنازل مورث المطعون ضدهم عن المنشأة موعداً لبدء التقادم الخمسي لدين الضريبة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .