⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 687 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1978-1-24 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة للتحقيق
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ دفوع متنوعة
⚖️ الخصوم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية زكى الصاوى صالح وجمال الدين عبد اللطيف وجلال الدين رافع وعبد الحميد المرصفاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و لم يتخل عن منازعته مع خصمه حتى صدر الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنفاً عليه ، خصماً أصيلاً أو ضامناً لخصم أصيل ، مدخلاً فى الدعوى أو متدخلاً فيها للإختصام أو الإنضمام لأحد طرفى الخصومة فيها . و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تدخلوا فى الدعوى أمام محكمة أول درجة و طلبوا رفضها فيما زاد على ستة أفدنة ، فلما قضت المحكمة بطلبات المطعون عليهم الخمسة الأول ، إستأنف الطاعنون هذا الحكم ، إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض إستئنافهم فإنه يجوز لهم الطعن فيه بطريق النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان جزاء على عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم فإن المقصود بالقضاة فى هذه المادة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هم الذين فصلوا فى الدعوى لا القضاة الذين حضروا تلاوة الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الطاعنون قد إستندوا فى دفاعهم إلى صورة فوتوغرافية من عقد فلا تثريب على المحكمة إن هى إلتفتت عن هذه الورقة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يخالف ما أشتمل عليه دليل كتابى يكون غير جائز لمخالفته لحكم المادة 61 من قانون الإثبات و إذ كان من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم الخمسة الأول تمسكوا بعدم جواز الإثبات بالبينة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق لا يكون قد خالف القانون .