الطعن رقم 7713 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-2-26
ملخص / وقائع الدعوى:
إفلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان حكم شهر الافلاس وان كان يترتب عليه غل يد المفلس عن ادارة امواله او التصرف فيها وفقد اهليته فى التقاضى بشأنها ويحل محله فى مباشرة تلك الامور وكيل الدائنين الذى عينته المحكمة فى حكم شهر الافلاس وذلك حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانونى فيما يمسهم من حقوق الا انه من شأن صدور حكم بانهاء حالة الافلاس وانتهاء اجراءات التفليسة تبعا له ان تزول اثار الافلاس من غل يد المفلس عن ادارة امواله وعودة حق التقاضى اليه بشأنها من يوم صدوره فيحق له مباشرة الدعاوى التى رفعت من قبل عن تلك الاموال ولم يفصل فيها حتى وقوع الصلح .