⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 410 لسنة 69 قضائية

النقض المدني 2000-11-23 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: اعمال تجارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يعد عملا تجاريا - عقد السمسرة
⚖️ القواعد العامة في الايجار - تجديد عقد الايجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المعطي بركات نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي، عبد الجواد موسى عبد الجواد نواب رئيس المحكمة وشريف حشمت جادو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن السمسرة عقد يبرم برضاء طرفيه فإذا حدد أجر السمسار باتفاق مسبق بينه وبين عميله فإنه يستحق كامل هذا الأجر عند نجاح وساطته بإبرام الصفقة فعلا نتيجة مساعيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر -أيضا- أنه متى انقضت العلاقة الإيجارية سواء بفسخ العقد أو انتهاء مدته- قضاء أو رضاء- ورأى طرفاه تجديد هذه العلاقة فإن هذا التجديد يعد إيجارا جديدا لا مجرد امتداد للإيجار الأصلي ولو كان بنفس الشروط.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت من الاوراق ان عقد الايجار الاول المؤرخ 1/10/1992 هو موضوع الصفقة محل الاتفاق المؤرخ 12 يونيو 1992 والمحرر بين الطاعن والمطعون ضدها وقد انتهت مدته فى نهاية سبتمبر 1997 وكان العقد المؤرخ اول اكتوبر سنة 1997 هو بمثابة علاقة ايجارية جديدة نشأت بين طرفيه منبتة الصلة بالعلاقة الايجارية السابقة التى انتهت بانقضاء مدتها ، وبالاتفاق المحرر بين الطاعن والمطعون ضدها بتاريخ 12 يونيو 1992 وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه .