الطعن رقم 6577 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-3-26
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدي نص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 1977 بإصدار نظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد وما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون في تعليقها علي هذه المادة من أنه " ورغبة في إبقاء المشروعات المرخص بها وقت العمل بالمشروع أو بعد ذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربي والأجنبي خاضعة لهذا القانون وحده دون أحكام المشروع فقد نصت المادة الثانية علي انه لا تسري أحكامه علي المشروعات المرخص بها طبقاً لأحكام القانون المذكور " مفاده عدم خضوع المشروعات المنشأة وفقاً للقانون رقم 43 لسنة 1974 لأحكام القرار بقانون رقم 12 لسنة 1977 وبالتالي عدم التمتع بالإعفاءات الواردة به ، لما كان ذلك وكانت الطاعنة لا تماري في أنها أنشئت كشركة مساهمة خاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 علي نحو ما جاء في مذكراتها المقدمة لخبير الدعوي الأخير فإن تعييبها قضاء الحكم المطعون فيه في شأن إستبعاد تطبيق الإعفاءات الواردة في القانون رقم 12 لسنة 1977 عليها تكون علي غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدي - نص المادتين 15 ، 16/4 من القانون رقم 34 لسنة 1974 أن المشروعات التي يرخص في إقامتها طبقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 الخاص بنظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة لا تخضع في شأن استيراد ما يلزمها من مستلزمات إنتاج ومواد وآلات ومعدات وقطع غيار ووسائل النقل اللازمة لطبيعة نشاطها لإجراءات العرض علي لجان البت إلا أن إعفاء أي منها من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها إنما يخضع للسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية وفقاً لما تقتضية المصلحة القومية والحرص علي رواج المنتج المحلي من الأدوات والمهمات البديلة وهو الأمر الذي طبق علي الطاعنة فعلا بالنسبة للإعفاءات السابق صدورها والمقدم صورة منها بأوراق الدعوي إذ صدر قرار رئيس الوزراء رقم 737 لسنة 1986 بتقرير بعض الإعفاءات إستناداً لقرار رئيس الجمهورية رقم 378 لسنة 1985 بالتفويض في بعض الاختصاصات كما أصدر قراراً آخر يحمل رقم 1261 لسنة 1987 بإعفاءات أخري استناداً لقرار رئيس الجمهورية رقم 472 لسنة 1986 بالتفويض في بعض الاختصاصات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضي بإلغاء الحكم المستأنف علي سند من عدم تمتع الطاعنة بالإعفاءات المقررة علي الآلات والمعدات وغيرها - محل الخلاف - من الضرائب والرسوم الجمركية إلا في نطاق ما يقرره رئيس الجمهورية وفقاً للحق المخول له بموجب حكم الفقرة الرابعة من المادة 16 من القانون 43 لسنة 1974 وما تمليه المصلحة القومية ودون اعتداد بما انتهت إليه قرارات لجنة ترشيد الإستيراد بشأن موافقتها علي استيراد الآلات محل النزاع والتي اقتصرت علي الموافقة عليها من حيث الصنف دون بحث الإجراءات الإستيرادية أو الإعفاءات الجمركية التي لا شأن لها بها .