الطعن رقم 3993 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-6-27
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جري قضاء هذه المحكمة علي ان لجان فحص الطعون الضريبية بحسبانها لجان إدارية ذات اختصاص قضائي وترتبط بالأصول والمبادئ العامة للتقاضي فإن ما تصدره من قرارات بمقتضي صفتها المذكورة يعد فصلاً في خصومة يحوز قوة الأمر المقضي بما يمتنع معه معاودة المنازعة في شأن ما فصلت فيه اللجنة واكتسب حجية بعدم الطعن عليه إذ لا يعر ف قانون الضرائب الطعن الفرعي الذي يقام بعد فوات ميعاد الطعن رداً علي طعن الخصم الأخر كما لا يتسع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية للطلبات الجديدة ولو كانت في صورة طلبات عارضة .