⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10142 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 2001-6-18 سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصدار الحكم
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - الأسباب الموضوعية
⚖️ آثار العقد - سريانها بالنسبة للأشخاص
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - في البينة - في مسائل الخبرة
⚖️ تأجير السفينة بمشارطة موقوته
⚖️ عقد النقل البحري - انقضاؤه
⚖️ عقد النقل البحري - مزاولة اعمال النقل البحري - وكالة ملاحية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي نواب رئيس المحكمة وضياء أبو الحسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة السادسة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أنه يجب إصدار أحكام محاكم الاستئناف من ثلاثة مستشارين، وأن مفاد المواد 166، 167 ،175 من قانون المرافعات أنه يتعين حصول المداولة بين جميع قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة وأن يوقعوا على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ولا يشترك في ذلك غيرهم وإلا كان الحكم باطلا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن مناط حصول الاشتراك في المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن تشكيل الدوائر الاستئنافية من أربعة مستشارين مجرد تنظيم داخلي والعبرة عند إصدار الأحكام فيمن يوقع منهم على مسودة الأحكام الصادرة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد النقل البحري لا ينقضي ولا تنتهي فيه مسئولية الناقل البحري عن البضاعة المشحونة إلا بتسليمها كاملة وسليمة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليما فعلياً ويظل الناقل مسئولاً عنها وعن سلامتها قبله حتى تمام التسليم.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر إنه يترتب على تأجير السفينة إلى الغير بمشارطة إيجار موقوتة انتقال الإدارة التجارية لتلك السفينة إلى المستأجر فيحق له أن يبرم بهذه الصفة العقود والمشارطات وسندات الشحن لصالح الغير ويسأل عندئذ في مواجهتهم عن تنفيذ الالتزامات المثبتة بها باعتباره ناقلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
مسئولية مالك السفينة بالنسبة للعقود والمشارطات وسندات الشحن لا تنتفي إلا إذا كان الغير يعلم بواقعة تأجير السفينة بمشارطة موقوتة أو كان عليه أن يعلم بها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
أثر العقد يقتصر على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين في الحدود التي بينها القانون فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه فلا يرتب العقد التزاما في ذمة الغير ولو كان تابعاً لأحد المتعاقدين، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن علاقة النقل البحري بين طرفي مشارطة الإيجار المؤرختين 27/5/1988، 3/6/1988 بين الطاعنة الثانية والمطعون ضدها، ومن ثم فإن ما ورد بهما من التزامات لا يلزم إلا عاقديها ولا يترتب عليهما أي التزام في ذمة مالك السفينة الناقلة الذي لم يكن طرفا في أي منهما.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إذ كانت الطاعنة الأولى قد اختصمت في النزاع بوصفها وكيلاً ملاحياً عن مجهزي السفينة "............" وملاكها، وإذ جحدت الطاعنة الأولى هذه الوكالة ولم تقدم المطعون ضدها دليلاً على وجودها، وإذ كانت نيابة الوكيل الملاحي عن مالك السفينة الأجنبية ومجهزها يتعين الرجوع في شأنها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى القواعد العامة في النيابة بصفة عامة ومنها ما هو مقرر من أن عبء إثبات الوكالة يقع على مدعيها.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه، فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.