الطعن رقم 455 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-1-8
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القرار الضريبي المطعون فيه قد صدر باعتبار طعن المطعون ضده كأن لم يكن لعدم حضوره أمام اللجنة وإذ قضي الحكم المطعون فيه بإلغاء هذا القرار لعدم تثبت إخطار المطعون ضده للحضور بالجلسة المحددة لنظر طعنه أمام لجنة الطعن فإنه كان يتعين عليه إعادة الأوراق إليها لتقول كلمتها في موضوع النزاع لا إلي مأمورية الضرائب التي فضت يدها من نظره .