الطعن رقم 3806 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-6-19
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان تقرير الخبير المنتدب امام محكمة اول درجة التى احال اليها الحكم المطعون فيه - ومن قبله الحكم المستأنف الذى ايده - لاسبابه واتخذها جزءا متمما لاسباب قضائه قد انتهى الى ان مديونية الطاعن تحققت للخبير من الاقرار الموقع عليه من الطاعن بتاريخ 19/2/1987 عن ناتج حسابه الجارى لدى البنك المطعون ضده وكذا من طلب التسوية الموقع منه ايضا بذات التاريخ والذى التمس فيه من البنك جدولة ما استحق عليه مضافا اليه فوائده حتى تاريخ الوفاء الكامل واثبت الخبير اطلاعه عليهما وارفق صورة ضوئية لهما واذ خلت الاوراق من نعى على ما جاء بهما مما يبين منه ان الحكم المطعون فيه لم يقم قضاءه بالزام الطاعن بالمبالغ التى انتهى اليها خبير الدعوى استنادا الى الشيكات التى ادعى تزويرها وقدم الاحكام الجنائية النهائية التى تؤكد هذا التزوير وانما الى ما جاء بإقراره عن ناتج رصيد حسابه الجارى وكذا طلب تسوية المديونية الواردة به وهو ما يكفى لقضاء الحكم المطعون فيه وفيه الرد الضمنى المسقط لدفاع الطاعن الوارد بأسباب الطعن والتى لا تعدو ان تكون فى حقيقتها مجرد جدل موضوعى فى تقدير قاضى الموضوع للادلة وفهم الواقع فى الدعوى تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .