⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8357 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-6-10
ملخص / وقائع الدعوى: وكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 106 من القانون المدني - يدل على أن تعاقد الوكيل بإسمه مع الغير ينصرف أثره إلى الوكيل في علاقته بالغير ويبقى الأصيل أجنبيا عن العقد إلا إذا كان المتعاقد مع الوكيل يعلم بالنيابة وانصرف قصده والنائب وقت إبرام العقد إلى إضافة أثاره للأصيل أو كان يستوي عند الغير التعامل مع الأصيل أو النائب وفى هاتين الحالتين يعتبر الأصيل ممثلا في شخص النائب في كل عمل يصدر من الأخير أو في مواجهته من الغير بشأن العقد قبل أن يكشف الأصيل عن صفته ويعلن رغبته في التعامل مباشرة مع الغير وتكون الأحكام الصادرة على الوكيل المعير لإسمه حجة على الموكل الذي لم يكشف عن إسمه ولم يكن مختصا في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين أن الطاعنين قد تمسكا بان الشركة المطعون ضدها لم تكن طرفا في عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1973 وان المستأجر المحرر باسمه العقد تعاقد معها بصفته الشخصية ولم تكشف الشركة المطعون ضدها عن صفتها فاطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وألغى حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وأقام قضاءه على أن المحرر باسمه عقد الإيجار السالف بيانه كان نائبا عن الشركة في إبرام هذا العقد أخذا بأقوال شاهديهما بأنه كان عاملا ليدها رغم خلو اقوالهما مما يفيد علم المؤجر وقت إبرام عقد الإيجار بالوكالة وانصراف قصده إلى إضافة أثار العقد إلى الشركة ودون أن يعن ببحث ما إذا كانت الشركة قد كشفت عن صفتها وتاريخ ذلك كما لم يبحث الحكم اثر إعلان من حرر العقد باسمه بتاريخ 4/3/1984 بقرار هدم عقار النزاع وطعنه في هذا القرار ومدى حجية الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم ( ) قبل الشركة المطعون ضدها فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وجره ذلك إلى القصور في التسبيب .