الطعن رقم 418 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1976-11-8
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ التقادم المسقط - التمسك بالتقادم
⚖️ حجية الحكم
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى - تقديم المذكرات
⚖️ الدفوع الموضوعية
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة أحمد فتحى مرسى وعضوية محمد صالح أبوراس وحافظ رفقى وجميل الزينى وسعد العيسوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن القضاء فى مسألة كلية شاملة أو مسألة أصلية أساسية لا يحوز قوة الأمر المقضى فى هذه المسألة إلا بين الخصوم أنفسهم إذ أن وحده المسألة فى الدعويين و كونها كلية شاملة لا يجوز إزاء صراحة نص المادة 405 مدنى و إطلاقه أن تمنع من نظر الدعوى الثانية متى كان الخصمان فى الدعوى قد تغير أحدهما أو كلاهما .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا رفعت الدعوى بطلب الحكم على المدعى عليهم بالتضامن كان كل منهم مستقلاً عن الآخر فى الخصومة ، لما كان ذلك و كان الثابت أن المطعون ضده لم يكن خصماً للطاعنين أمام محكمة أول درجة فى الدعوى السابقة ، بل هو محكوم عليه معهما على وجه التضامن بالتعويض - لآخر - و كان الطاعنين لم يوجها طلبات للمطعون ضده أمام المحكمة الإستئنافية فى الإستئناف المرفوع منهما عن الحكم المشار إليه فلا يصح إعتباره خصماً حقيقاً للطاعنين فى هذا الإستئناف ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه - بإلزام الطاعنين بتعويض المطعون ضده لثبوت الخطأ فى جانبهما - على أن الحكم الصادر فى الإستئناف المشار إليه - الذى قضى برفض دعوى التعويض قبل المستأنفين و تأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمطعون ضده - لا حجية له فى الدعوى الحالية لإختلاف الخصوم ، يكون قد إلتزم صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الدفع بسقوط الحق فى رفع الدعوى بالتقادم لم يكن مطروحاً أمام محكمة أول درجة لإبدائه فى مذكرة إستبعدتها المحكمة لتقديمها دون تصريح فى فترة حجز الدعوى للحكم ، و كان الطاعنان لم يتمسكا بهذا الدفع أمام المحكمة الإستئنافية ، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الفصل فى هذا الدفع الذى لم يكن مطروحاً عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الدفع بسقوط الحق فى رفع الدعوى بالتقادم دفاعاً يخالطه واقع ، و كان لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع ـ فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .