الطعن رقم 45 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-5-16
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان النص فى المادتين الاولى والثالثة عشرة من قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1983 على ان " تنشأ هيئة قطاع عام تسمى هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية تكون لها شخصيتها الاعتبارية ....." ويمثل رئيس مجلس ادارة الهيئة امام القضاء وفى صلاحيتها بالغير " وفى المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 1988 على " نقل تبعية جميع محطات الزراعة الالية بمختلف المحافظات بجميع اصولها الثابتة ..... ومعدات وغيرها من وزارة الزراعة الى هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية كما تنقل اليها جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بهذه المحطات " .يدل على ان محطات الزراعة الالية لم تعد لوزارة الزراعة وانما اصبحت تابعة لهيئة القطاع العام للتنمية الزراعية منذ صدور القرار الجمهورى رقم 61 لسنة 1988 واصبح يمثلها امام القضاء وفى صلاتها بالغير رئيس مجلس ادارتها ولم يعد لوزير الزراعة استثناء من الاصل العام فى تمثيل الوزير فى الشئون المتعلقة بوزارته صفة فى تمثيلها .