⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 750 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-6-25
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدي ما تضمنته المادة 154 من قانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 1981 من أحكام أن المشرع أعطي لمصلحة الضرائب متي تبين لها أن هناك زيادة طارئة علي ثروة الممول وزوجته وأولاده القصر تفوق ما سبق الربط به - بعد خصم المصاريف المناسبة له ولأسرته طوال الخمس سنوات ، وعجز عن إثبات مصدر هذه الزيادة ، الحق في إجراء ربط إضافي علي أساس الضريبة الأعلي سعراً توزع علي السنوات السابقة علي سنة تقديم آخر إقرار ثروة ثبتت منه هذه الزيادة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
رأي المشرع ألا يعتد بالزيادة الطارئة علي ثروة الممول وزوجته وأولاده القصر متي كانت ناتجة عن تحويل أموال من الخارج لحساب نفس الممول أو زوجته أو أولاده القصر إلا إذا كان تحويلها قد تم عن طريق أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي .