الطعن رقم 5326 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-1-3
ملخص / وقائع الدعوى:
هبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 19/5 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن اصدار قانون الضرائب على الدخل تنص على انه " وفى تطبيق احكام هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالهبة لغير الفروع ........يدل مفهوم مخالفة هذا النص ان التصرف بالهبة للفروع غير خاضع للضريبة وكانت 119/3 من الدستور تنص على انه " لا يجوز احد اداء غير ذلك من الضرائب والرسوم الا فى حدود القانون وكان البين من عقد الهبة موضوع الدعوى والمشهر برقم 667 سنة 1992 فى 22/2/1992 انه صادر من الواهب الى زوجته بحق 8 ط من العقار الموهوب ولابنائه........ 8 ط و ......و.......4ط كل منهما وكانت الهبة طبقا لما سلف غير خاضعين للضريبة فى حدود نصيب الابناء فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بالزام الطاعن الاول بصفته وليا طبيعيا عن ابنته .........والطاعنين الثالث والرابعة بالضريبة عن نصيبهم فى الهبة فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه جزئيا فى هذا الخصوص .