⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7248 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-5-27
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدي نص المادة 153 من القانون 157 لسنة 1981 والمادة 77 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون ان المشرع أوجب اتباع إجراءات معينة في حالة الربط الإضافي ، وهي أن يكون الإخطار بها علي النموذج رقم (20) ضرائب متضمناً الأسس وأوجه النشاط التي ينبني عليها كل من الربط الإضافي والربط الأصلي ويخطر به الممول . لما كان ذلك ، وكان الثابت من النموذج رقم (20 ) ضرائب المرفق بالملف الضريبي والمرسل للمطعون ضده عن سنوات النزاع أنه تضمن بياناً بسبب الربط الإضافي عن تلك السنوات وهو إخفاء الممول ( المطعون ضده ) لنشاطه في مقاولات صب الخرسانة المسلحة في سنوات النزاع ولم يشتمل علي بيان أسس التقدير والعناصر التي بني عليها الربط الإضافي والربط الأصلي عن سنوات النزاع فضلاً عن أنه لم يشتمل علي قيمة الضريبة المستحقة علي المطعون ضده في سنوات النزاع وإذ التزم الحكم المطعون فيه وانتهي صائباً لذلك إلي بطلان النموذج رقم ( 20 ) ضرائب ، فإن النعي عليه يكون في غير محله ( 1 ) .