⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2429 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-2-26
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان النص فى المادة 144 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 على ان " يعتبر وكيل السفينة نائبا عن المجهز فى الدعاوى التى تقام منه او عليه فى جمهورية مصر العربية مؤداه ان وكيل السفينة ينوب فى التقاضى نيابة قانونية عن المجهز وهو من يقوم باستغلال السفينة بوصفه مالكا او مستأجر لها سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا ويمثله فى الدعاوى التى ترفع منه او عليه ولما كانت هذه النيابة القانونية قاصرة على اجراءات التقاضى وتتعلق بالصفة الاجرائية فى مباشرة اجراءات الخصومة ولا تتصل بالحق او المركز القانونى المدعى به - فانه يتعين الرجوع الى القواعد العامة فى النيابة التى من مقتضاها انصراف كافة اثار العمل الذى يقوم به النائب ونتائجه الى الاصيل بما فى ذلك اثار الاحكام التى تصدر ضد الاخير او لصالحه ومن ثم فان النائب لا يسأل فى امواله الخاصة بما تشغل به ذمة الاصيل .